الأحد، 27 فبراير 2011

التعديلات الدستورية المقترحة - قبل الصياغة بتاريخ 26-2-2011

الإستفتاء الدستورى هو طريقة من طرق وضع الدساتير و هو أعلى مراتب الديمقراطية لأن الشعب يشترك بنفسة فى وضع الدستور فحتى لو كانت اللجنة معينة من الحكومة فإن الدستور لن يأخذ قوتة القانونية إلا بعد موافقة الشعب علية ز
و هذة هى الطريقة التى يوضع بها دستورنا العريق .
و أحب أن أنبة على حضراتكم ضرورة المشاركة فى الإستفتاء الذى سيجرى فى البلاد لأننا بذلك سوف نعبر عن رأئينا فى أختيار شخص رئيس الجمهورية .
و فيما يلى مقتراحات اولية للتعديل صدرت عن طريق اللجنة المخولة بتعديل الدستور برأسة المستشار البشرى بتاريخ 27-2-2011
- التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى .

يعنى اخر الرئيس الجديد معنا 8 سنوات ....

- أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية. 
مفهومة لوحدها دى
- تم الاتفاق على تخفيف الشروط المحددة فى المادة "76"   وهى الخاصة بالتفرقة بين المرشح المستقل و المرشح المدعم بحزب سياسى قائم أى إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.


بالنسبة الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية المستقل : تمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية أو أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة
بالنسبة الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية من حزب سياسى :  يشترط أن يكون لهذا الحزب عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" لكى يمكن لة ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية .
بالنسبة للمراقبة على العملية الإنتخابية سواء كانت لمجلسى الشعب و الشورى أو رئاسة الجمهورية و كذا عملية الإستفتاء تكون لجنة ( خماسية ) قضائية بحته لالإشراف الكامل على عملية الإنتخاب و الإستفتاء و تنعقد برئاسة كل من :
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا 
2- رئيس محكمة النقض
3- رئيس محكمة استئناف القاهرة 
4- رئيس محكمة مجلس الدولة
5- رئيس المحكمة الدستورية 
كذالك  تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية .( يعنى اللجان الفرعية هايكون فيها قضاة من المحاكم دى ) 

- من حيث الطعن على صحة العضوية فى المجالس النيابية تكون من أختصاص المحكمة الدستورية العليا بدلاً من أن يكون مجلس الشعب "سيد قراره"  المبدأ الذى وضعة رئيس مجلس النظام  أسف الشعب .

- التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور  و بالنسبة للشروط الواجب توافرها للنائب هيا هيا الشروط بتاعة رئيس الجمهورية .

- بالنسبة لحالة الطوارئ :
أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط من صدورها من رئيس الجمهورية , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق